الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثانية» ***
الفتوى رقم 1212 س: طلب بيان عن المذاهب الأربعة الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وعن موقع كل منها وعن مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المذاهب حيث حصل نزاع بين السائل وجماعة من الشيبان أخبروه بأنهم حنابلة وأخبرهم بأنه حنفي لقوله تعالى: سورة الأنعام الآية 161 {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: المذهب الحنفي منسوب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، والمذهب المالكي منسوب لمالك بن أنس الأصبحي المدني، والمذهب الشافعي منسوب لمحمد بن إدريس الشافعي القرشي، والمذهب الحنبلي منسوب إلى أحمد بن محمد بن حنبل وكل هؤلاء كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من أفضل أهل زمانهم رضي الله عنهم وقد اجتهدوا في أخذ الأحكام من القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وبينوا للناس الحق ونقلت إلينا أقوالهم، وانتشرت بين المسلمين في جميع بلادهم، وتبعهم كثير ممن جاء بعدهم من العلماء لثقتهم بهم وائتمانهم إياهم على دينهم وموافقتهم لهم في الأصول التي اعتمدوها ونشروا أقوالهم بين الناس، ومن قلدهم من الأميين وعمل بما عرفه من أقوالهم، نسب لمن قلده، وعليه مع ذلك أن يسأل من يثق به من علماء عصره ويتعاون معه على فهم الحق من دليله. ومما تقدم يتبين أنهم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الرسول تابعا لهم، بل ما جاء به عن الله من شريعة الإسلام هو الأصل الذي يرجع إليه هؤلاء الأئمة وغيرهم من العلماء رضي الله عنهم وكل مسلم يسمى حنيفيا لاتباعه الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان المنيع
الفتوى رقم 1591 س: كيف ظهرت المذاهب الأربعة وكيف سوغوا لأنفسهم الاجتهاد دون الناس وما الدليل على أنه يجب اتباع مذهب واحد فقط من المذاهب الأربعة؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: المجتهدون من الفقهاء كثير وخاصة في القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، وقد اشتهر من بينهم على مر السنين أربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت في العراق وأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في المدينة المنورة وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي عالم قريش وفخرها في بغداد ثم في مصر، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل الحديث وقدوتهم وفقيه أهل العراق في زمانه. وأسباب شهرتهم كثيرة منها انتشار مذهبهم في البلد الذي نشأوا أو ارتحلوا إليه على مقتضى السنة الكونية كأبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في العراق ومالك في المدينة والشافعي في مكة ومصر. ومنها نشاط تلاميذهم ومن أخذ بمذهبهم وبني على أصولهم واجتهادهم في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم أو البلاد التي رحلوا إليها كمحمد بن الحسن وأبي يوسف مثلا في العراق وابن القاسم وأشهب في مصر وسحنون في المغرب، والربيع بن سليمان في مصر وتلاميذ الإمام أحمد في الشام والعراق وغيرهما، ومنها تبني الحكام للمذهب ولعلمائه وتوليتهم إياهم المناصب كالقضاء والإفتاء وفتحهم المدارس لهم وإغداق الخير عليهم من أوقاف وغيرها. ولم يدع أحد منهم إلى مذهبه ولم يتعصب له ولم يلزم غيره العمل به أو بمذهب معين إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ويشرحون نصوص الدين ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم بآرائهم بل يعيبون على من فعل ذلك ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ويقول قائلهم (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، رحمهم الله جميعا. ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 7595 س: الأشخاص الذين يدور السؤال حولهم هم: الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل. أولا: أين يقع هؤلاء الأشخاص وبأي منزلة نفعهم هل هم علماء أم أئمة. ثانيا: أي دور قاموا به في خدمة تعاليم الإسلام. ثالثا: هل هم جديرون بالاحترام باعتبار أنهم على معرفة بقدر وافر عن العقيدة الإسلامية. رابعا: إذا ما اتبعت أحدا منهم قولا أو عملا هل تعتبر شخصا منحرفا عن الطريق المستقيم. خامسا: أحيانا تجدهم يختلفون في الرأي علام ينطوي هذا الموقف. سادسا: ماذا تضع شخصا يسبهم أو تعاليمهم. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، ولد عام 80 هـ ومات عام 150 هـ. ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري الأصبحي، ولد عام 93 هـ ومات عام 179 هـ. والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ولد عام 150 هـ ومات عام 204 هـ. وابن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، ولد عام 164 هـ ومات عام 241 هـ رحمهم الله تعالى. هؤلاء الأجلاء نشأوا في الإسلام، وعاشوا في خير القرون، القرون الثلاثة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، واشتغلوا بالعلم منذ حداثة أسنانهم، فدرسوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وتاريخ من سبقهم ومن عاصرهم من خيار الأمة الإسلامية وأخذوا عنهم العلوم الإسلامية، واجتهدوا فيها طاقتهم حتى نبغوا وصاروا من أعلام العلماء وورثة الأنبياء علما وبلاغا ومن أئمة الهدى نصحا للأمة وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ثانيا: مما تقدم يتبين أنهم قاموا بدور مهم في خدمة الإسلام، دراسة لعلومه، وفهم أحكامه- أصوله وفروعه- واستنباطها من مصدرها الصحيح، ومنبعها الصافي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قاموا بنشر علومه بين المسلمين، فاستنارت بهم الأمة في شئون دينها ودنياها، ونهضت في ثقافتها علما وخلقا وازدهرت بهم الحياة، فكانت خير أمة أخرجت للناس، إيمانا وإخلاصا، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالا بالتي هي أحسن، رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.. ثالثا: بما آتاهم الله من العلم والهدى، وما حباهم به من حسن القيادة في سياسة الأمة راعيها ورعيتها- نصحا وإرشادا كانوا جديرين بالتوقير والاحترام، وإنزالهم منازلهم التي بوأهم الله تعالى إياها، إنصافا لهم، وجزاء على الإحسان بالإحسان فإن من لم يشكر من أسدى إليه معروفا من الناس لم يشكر الله، ونرجو أن يكون ما ادخره الله تعالى لهم عنده أعلى منزلة، وأعظم أجرا، ونضرع إلى الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء بما بينوه لنا من عقائد سليمة، وأحكام صحيحة، وما خلفوه لنا من تراث باهر، وعلم نافع.. رابعا: أن هؤلاء العلماء وأمثالهم من أئمة الهدى والرسوخ في العلم، مع ما أوتوا من قوة في الفهم، وسعة في الاطلاع، وبعد نظر وخبرة بمقاصد الشريعة، ووقوف على أسرارها ليسوا بمعصومين، بل كل منهم يخطئ ويصيب، وقد اعترفوا بذلك، وأقروا به على أنفسهم ولم يستنكفوا أن يعلنوا ذلك للناس، ويبينوا لهم أن كلا منهم ومن أمثالهم يؤخذ من قوله ويرد عليه، وأن الحجة إنما هي في كتاب الله، وما صح من سنة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، إحقاقا للحق، ووضعا للأمر في نصابه. وعلى هذا من كان ممن سواهم قديما وحديثا- ثاقب الفكر، عالما بنصوص الشريعة، خبيرا بمقاصدها قادرا على الاستنباط من أدلتها وجب عليه أن يجتهد في مصادر الأحكام وأدلتها ولزمه العمل بما ظهر له من الأحكام ولم يجز له أن يقلد مجتهدا آخر لكن له أن يستعين بما خلفه أولئك الأخيار من ثروة علمية، رجاء أن ييسر الله بذلك سبيل الحق وإدراك الصواب. أما من عجز عن ذلك فليقلد مجتهدا من هؤلاء الأئمة وأمثالهم دون عصبية لواحد منهم وقد صدر منا فتوى في الموضوع، هذا نصها:- (من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ليعمل به في نفسه، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه، ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء من أهل العلم في زمنه، أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم. ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقا فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما وقد ضيق واسعا، ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء). خامسا: إن عقول البشر ومداركهم محدودة، وغرائزهم وميولهم مختلفة، واستعدادهم وقواهم العلمية متفاوتة ولذلك بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة مرشدين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومع ذلك وقع الاختلاف بين العلماء، إما لأن بعضهم بلغه الدليل من الكتاب والسنة، والآخر لم يبلغه، وإما لاختلافهم في فهم ما بلغه من نص الدليل، وإما لتعارض الأدلة في نظرهم، واختلافهم في تقديم بعضها على بعض وإما لغير ذلك من الأسباب، وقد أوسع العلماء ذلك بحثا في كتب أسباب الخلاف، ومن أولئك الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فمن أراد مزيد البيان في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب، وإلى ما ألف من الكتب في أسباب اختلاف العلماء قديما وحديثا. سادسا: بعد أن ثبت ما لهؤلاء العلماء من فضل وعلو منزلة، وقدم صدق في الإسلام، وخدمة جليلة للأمة فإن كبير القوم مستهدف والأنبياء والمرسلون مع صدقهم وعلو قدرهم واعتدالهم ورحمتهم بالناس لم يسلموا من أذى قومهم ولا عجب فالسيل- كما قال الأول- حرب للمكان العالي. فمن سب هؤلاء الأخيار فقد أساء إلى نفسه، وعليها جنى، وسوف يلقى جزاءه عاجلا أو آجلا فالله للمعتدين بالمرصاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 12548 س: قرأت في كتاب ألف في لغتنا حيث يقول مؤلفه إن موقف الأئمة لأصحاب المذاهب في الإسلام أبو حنيفة، أحمد، مالك، والشافعي وغيرهم كموقف بولس في دين المسيح إذ يصرفون الناس من الحقيقة إلى أهوائهم مع وجود الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بآرائهم بعد هذه الأدلة، فما هو الرد عليه؟ ويقول إن مقلدهم وتابعهم كفار حيث يتبعون الناس ويتركون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: أن أئمة المذاهب الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل من فضلاء أهل العلم ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وما قاله المؤلف المذكور من أنهم يصرفون الناس عن الحقيقة ويتبعون أهواءهم كذب وبهتان عليهم وليس مقلدهم بكافر فإن الإنسان إذا لم يكن من أهل المعرفة بالأحكام واتبع أحد المذاهب الأربعة فإنه لا حرج عليه في ذلك وقد صدر منا فتوى في المذاهب الأربعة هذا نصها: (المجتهدون من الفقهاء كثير وخاصة في القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير وقد اشتهر من بينهم على مر السنين أربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت في العراق وأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في المدينة المنورة وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي عالم قريش وفخرها وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل الحديث وقدوتهم وفقيه أهل العراق في زمانه. وأسباب شهرتهم كثيرة منها انتشار مذهبهم في البلد الذي نشأوا فيه أو ارتحلوا إليه على مقتضى السنة الكونية كأبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في العراق ومالك في المدينة والشافعي في مكة ومصر، ومنها نشاط تلاميذهم ومن أخذ بمذهبهم وبنى على أصولهم واجتهادهم في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم أو البلاد التي رحلوا إليها كمحمد بن الحسن وأبي يوسف مثلا في العراق وابن القاسم وأشهب في مصر وسحنون في المغرب والربيع بن سليمان في مصر، وتلاميذ الإمام أحمد في الشام والعراق. ومنها تبني الحكومات للمذهب ولعلمائه وتوليتهم إياهم المناصب كالقضاء وفتحهم المدارس لهم وإغداق الخير عليهم من أوقاف وغيرها، ولم يدع أحد منهم إلى مذهبه ولم يتعصب له ولم يلزم غيره العمل به أو بمذهب معين إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ويشرحون نصوص الدين ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم برأي بعض بل يعيبون على من فعل ذلك ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ويقول قائلهم (إذا صح الحديث فهو مذهبي). ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ويستعين في ذلك بالله ثم الثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 4849 س: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا مسلم جـ 1 ص 161 (ط المكتب الإسلامي) والنسائي جـ ص 144 (ط الحلبي). إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 1641 س: ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري مع العلم بأنه يوجد في البر برك يستمر فيها الماء مدة طويلة لا يغيره إلا المطر في الصيف أو الخريف وتوجد برك في المساجد وما حكم النهي في حديث صحيح مسلم الطهارة (283)، سنن النسائي الطهارة (220)، سنن أبو داود الطهارة (70)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (605). لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وما حكم مرتكب النهي ثم إن أهل القرى يأتون إلى هذه البرك ويكشفون عوراتهم بعضهم على بعض برفع الإزار إلى ما فوق الركبة. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم جـ 1 ص 163 (ط المكتب الإسلامي) والنسائي جـ ص 143 (ط الحلبي)، وابن ماجه برقم 605. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. ثانيا: إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعا، وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجا من الخلاف، وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف، والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره. ثالثا: ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم. رابعا: ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام وهو مقتضى الحياء وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب وكشفها حرام ونظر غير زوجته وأمته إليها حرام إلا لضرورة لما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام أحمد جـ/ 3 ص/ 63 ومسلم جـ/ 1 ص 183 (ط المكتب الإسلامي) والترمذي جـ/ 10 ص 137 تحفة الأحوذي (ط. مكتبة المعارف). لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد وعلى من رأى أحدا يكشف عورته أن يرشده وينكر عليه فإن أطاع وإلا عزره ولي الأمر بما يردعه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوي رقم 5896 س: يتوضون من ماء بركة يتجمع في هذه البركة من سيول الأمطار وقد لوحظ فيه دود يمشي في الماء الذي يتبقى من الشرب منه لأن هذا الدود دليل على أن الماء قديم في البركة فهل يجوز الوضوء منه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان هذا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة فلا يضره ما تولد فيه من الدود؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز منه فيعفى عنه للمشقة ويجوز الوضوء منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من فتوى رقم 6401 س: ما حكم من توضأ بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أي الخزانات؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 7344 س: ما حكم الماء المتجمع من المطر في برك صناعية علما أن الناس يستنجون به ويستعملونه في الغسل والوضوء، وقد يسبح فيه الأطفال، ويحتمل أنهم يبولون فيه (وهذا مجرد احتمال) وهل ينطبق عليه حديث سنن الترمذي الطهارة (67)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517)، سنن الدارمي الطهارة (731). الماء إذا كان أكثر من قلتين لا ينجس. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم 7757 س: استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا نعلم دليلا صحيحا يمنع من استعمال الماء المشمس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
فتوى رقم 7604 س: أفتوني أثابكم الله فيما يلي: هل يجوز الوضوء للصلاة من ماء البحر، إذا كنت بجانب البحر ولدي ماء عذب متوفر فهل أتوضأ من الماء العذب أو ماء البحر حيث يقال أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا عند الضرورة والبعض يقول غير جائز الوضوء منه أرجو الإجابة أدامكم الله. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز لك أن تتوضأ بماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد 2/ 237 و361 و378 و392 وأبو داود برقم 83، والنسائي في المجتبى جـ/ 1 ص/ 44 و143 (ط المكتب الإسلامي)، والإمام مالك في الموطأ ص/ 26 (ط دار النفاس بيروت) وابن ماجه برقم 386 و387 و388. هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا فرق في ذلك سواء وجد عندك ماء عذب تتوضأ منه أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
فتوى رقم 11108 س: أعيش في أحد مناطق اليمن الجنوبي الجبلية وقد كثر فيها الفساد وهذا السؤال هو أنك عارف بقلة الأمطار وهذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى وعندنا في المسجد المصلون قليلون جدا ويتوضأون في ماء ملوث يعني قد تغير فيه اللون والطعم والعرف، وهذا الماء في سد صغير بالقرب من المسجد وكلما نهيناهم عن الوضوء في هذا الماء لم ينتهوا ويصروا أنهم هم الذين على صواب والمشكلة أن رئيس المسجد أيضا معهم لأنه أمي لا يعرف الصواب وأرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفتينا في هذه المشكلة السائدة في منطقتنا الجبلية وأرجو منك أن ترسل لهم رسالة عن طريقي حتى يقتنعوا ويكفوا عن هذا العمل لأن الصلاة بدون وضوء لا تصح وبهذا تكون قد أنقذت قرية من هذا العمل وإن شاء الله أن يتوضأوا في بيوتهم والخروج من هذا العمل وهذا شرف منك إن خرجت هؤلاء الناس العجزة مما هم عليه من الجهل. والله الموفق وأرجو من الله العلي القدير أن يهديهم إلى الطريق المستقيم. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: السؤال المذكور فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيانه إن كان التغير لذلك الماء بنجاسة فإنه نجس لا يصح التطهر به من حدث أكبر أو أصغر ولا غسل الملابس به. وإن كان التغير بطاهر أو بطول مكثه جاز الوضوء به وكذلك الغسل وإزالة النجاسة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم 10972 س: إننا في موقع في البر ولمدة أكثر من أربعة شهور- وعندنا بئر من الماء غير صالحة للشرب ولها لون في مائها وليس نشرب منها وذوقها مالح- سؤالي هل يجوز الوضوء للصلاة منها أم ماذا؟ وإننا هذه المدة نتوضأ منها حيث إنه وقت فيه رائحة وعندما يبرد يكون له لون أبيض ولم نجد غيره بديلا- جزاكم الله عنا خيرا. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الماء في البئر باقيا على أصل خلقته فهو طاهر يصح الوضوء منه ولا يضره طول المكث ولا الملوحة في طعمه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم 9389 السؤال: نفيد فضيلتكم بأنه قد تم بعون الله إسناد إدارة وصيانة وتشغيل المسبح التابع لأمانة مدينة جدة إلينا، وحيث إن هذا المرفق الحيوي يرتاده الكثير من الإخوان وفي أوقات مختلفة تتخللها أوقات الصلاة وبما أن أعدادهم تكون كثيرة في بعض الأحيان ومن الصعب جدا أن يتوضأوا كلهم في آن واحد. أولا: لمشاكل الماء ثم. ثانيا: لمشاكل الأماكن للوضوء فهي غير كافية لهم حيث يبلغ عددهم بعض الأحيان 600 أو أكثر وكلهم يسبحون في البرك، لذا كان هذا المعروض للاستفسار عن مدى صلاحية ماء برك السباحة شرعا للطهر والصلاة، وأقدم لكم نبذة عن الوضع: هناك بركتا سباحة إحداهما بها (2340) متر مكعب ماء أي (585 000) جالون والأخرى بها (1955) مترا مكعبا أي (490 000) جالون، طبعا تجري إضافة من 10 000- 15 000 جالون يوميا لتعويض المفقود بسبب التبخر وأعمال الفلترة والتنقية والتطهير، كما يجري تطهير أي تعقيم الماء بالمطهرات الكيماوية ضد الميكروبات وغيرها بمثل مادة (الكلور) وذلك يوميا وإن الماء المذكور في البرك نقي نقاء تاما وصافي غير عكر ولا لون له ولا طعم ولا رائحة بتاتا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفتاءنا عن ذلك حيث إن ذلك يسهل علينا ضبط أمور الصلاة في مواعيدها بالنسبة لمرتادي المسبح والتي نحن إن شاء الله شديدي الحرص على ضبطها؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الواقع كما ذكرت من كثرة ماء برك السباحة إلى الحد المذكور وأنه نقي صاف لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه بنجاسة، وأنه يضاف إليه كثير من الماء من وقت لآخر لتعويضه عما فقد منه والتنقية والتطهير صلح للوضوء والغسل منه للصلاة وغيرها مما يتوقف فعله شرعا على الوضوء والغسل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم 2468 س: ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات ومع هذا الماء العذرة والبول ويروح هذا الماء إلى مكينة ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء ويختلط مع هذا الماء بالأدوية ويختلط مع هذه الماء الطاهر ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات. ثانيا وإلى المطعم هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال من جهة الشرع أم لا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وصدر فيه قرار هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1/ 1299 وتاريخ / 1398 هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
فتوى رقم 3022 س: نعرض لكم بأن المؤسسة قد تعاقدت لإنشاء مجمع سكني بالجبيل يشتمل على إقامة محطة معالجة للمجاري بحيث يمكن استخدام مياه المجاري لري الزراعة بعد تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات، ونظرا لاحتمال إصابة ملابس القاطنين برذاذ أو قطرات من هذه المياه أثناء الري فقد رأينا ضرورة الكتابة لسماحتكم لإفادتنا عن مدى طهارة تلك المياه أو إمكانية الصلاة بالملابس المصابة بها وتقبلوا تحياتنا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الماء المتنجس كثيرا وزالت أوصاف النجاسة عنه لونا وطعما وريحا صار طهورا فلا ينجس ما أصابه من ثوب أو بدن أو مكان وإن لم تزل منه أوصاف النجاسة بل بقي بعضها تنجس ما يصيبه من بدن أو ثوب أو مكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
فتوى رقم 3159 س: في هذه الأيام تجمع المياه النازلة في المجاري مع النجاسات في بعض البلدان وتكرر لتعود للبيوت مرة ثانية هل طهر عين النجاسة في هذه المياه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في الماء الطهارة وما ذكرت من مياه المجاري إنما صارت متنجسة بما خالطها من البول والغائط ونحوهما، فإذا كررت وخلصت من النجاسة وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها صارت طاهرة وإلا فهي متنجسة بما بقي فيها من آثار النجاسة ومظاهرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
فتوى رقم 4431 س: بعض الجهات بالمملكة وغيرها تقوم بتحويل مياه المجاري النجسة إلى مياه يستفاد منها بعد تكريرها بطرق فنية في ري الأراضي وزرعها وسقي الأشجار ونحو ذلك وإن محطات التكرير لتنقية مياه المجاري وتخليصها مما بها من النجاسة ونحوها تختلف باختلاف الإمكانيات والمناطق والجهود الشخصية فضلا عن الشركات المنفذة والقائمة على هذه المحطات بجدة والرياض مثلا في المملكة وفي غيرها، ومياه المجاري التي نسأل عن حكمها تكون في النهاية بعد دقة التكرير وزيادة العناية به على حالة من صفاء لونها بحيث لا يمكن للإنسان أن يعرف عنها أنها مياه مجاري عولجت وكررت حتى صارت إلى هذه الحال ولا يفرق بينها وبين ماء الشرب فهل هذا الماء طاهر وهل يصح أن نتوضأ منه ونطهر الثياب أو البدن أو المكان به بما أصابه من النجاسة وأن نشربه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الواقع كما ذكر من صفاء مياه المجاري الكثيرة بعد التكرير والتنقية حتى ذهب لون ما خالطها من النجاسة وريحه وطعمه فقد صار ماؤها طهورا لا ينجس ما أصابه ويجوز استعماله في سقي المزارع والأشجار وفي تطهير البدن والمكان والملابس من النجاسات وفي الوضوء والغسل من الجنابة ونحوها ويجوز الشرب منه إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وبعدا عن الضرر لا لنجاستها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4446 س: هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: نعم يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 8691 س: ما حكم الوضوء في الحمام وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 7039 س: هل يجوز عدم فصل بيت الأدب (المرحاض) عن الحمام وعند استحمام أي رجل في هذا الحمام الغير مفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة وذلك لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا فما الجواب يا ترى؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأحسن أن يكون موضع الاغتسال- الحمام- منفصلا عن محل قضاء الحاجة، بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله وعليه أن يحفط نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجسن بأي وسيلة ممكنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 1978 س: نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح؟ ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء والأفضل الجمع بينهما وإنما يكتفي بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقا بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدارقطني جـ 1 ص 127، 128 وقال في الأول المحفوظ مرسل وفي الثاني الصواب مرسل (ط لاهور) وأورد في ص 128 حديث (عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول) وقال: (لا بأس به). استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى والأفضل القطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد 2/ 236 و 254 وغير ذلك والبخاري 1/ 48 (ط أستنبول) ومسلم 1/ 146 (ط توزيع الإفتاء). من استجمر فليوتر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من فتوى رقم 2001 س: هل تبول الإنسان واقفا حرام أو حلال؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يحرم تبول الإنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة رضي الله عنها: الإمام أحمد 1/ 192 والترمذي 1/ 27 (تحفة الأحوذي) وابن ماجه برقم 307. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد 4/ 246 و 5/ 382 و394 والبخاري 1/ 62 (ط استانبول) ومسلم 1/ 157 (توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء) وأبو داود 1/ 6 (ط دار الفكر) والنسائي 1/ 29 والترمذي 1/ 30 (تحفة الأحوذي وابن ماجه برقم 305 و 306. أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 4213 س: هل يجوز أن يبول الرجل وهو واقف في محل مستور عن الناس؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: انظر الفتوى 2001. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائما جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه انظر الفتوى 2001. أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه والسباطة ملقى التراب والزبالة. ولو بال قائما لغير حاجة لم يأثم لكنه خالف قي قضاء حاجته الأفضل والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجمع بين الحديثين المذكورين أو يحمل حديث عائشة رضي الله عنها بأنها لم تعلم ما اطلع عليه حذيفة رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6382 س: إذا وقع شخص بما يسمى بنتر الذكر فكيف يترك هذه العادة؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا علم الشخص ضرر عادة ما، وتصور الآثار المترتبة على تعاطيها كالنتر للذكر الذي يتسبب عنه سلس البول وعدم استمساكه وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة فإنه يترك العادة السيئة ويعرض عنها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 1900 س: ما حكم ذكر اسم الله في الحمامات المعروفة حاليا وما حكم التهليل فيها وهل يجب على الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الحمامات أو يهلل فيها ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء حاجته بولا أو غائطا أن يعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة غفرانك، وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام الذي اغتسل فيه من الجنابة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين لثبوت ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 1607 س: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام ويذكر الله عز وجل أو أنه بمجرد أن يدخل يتوقف عن ذكر الله؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: من آداب الإسلام أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام بأن يقول قبل الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولا يذكر الله بعد دخوله بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم 4255 س: ما حكم من يذكر الله في مكان قضاء الحاجة وما الحكم في دخول الخلاء ومعه شيء منقوش به اسم من أسماء الله وهل يجوز الوضوء في هذا المكان؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يكره للمسلم أن يذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة لكن يستحب أن يقول إذا أراد دخول محل قضاء الحاجة: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقول إذا خرج: غفرانك، ويكره أن يدخل بيت الخلاء بشيء منقوش أو مكتوب عليه ذكر الله أو أسمائه ويكره الوضوء فيه إلا إذا دعت إليه الحاجة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 4448 س: هل يجوز التسمية والتسبيح والتحميد والتكبير داخل الحمام أثناء الوضوء أم لا يجوز؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يكره أن يذكر الله تعالى نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحتراما له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم 6915 س: قرأت أنه لا يجوز دخول دورة المياه بالمصحف الشريف فهل يجري هذا الحكم على شرائط التسجيل المسجل عليها قرآن وهل يجوز دخولها بكتب إسلامية أو غير إسلامية بها اسم الله تعالى؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف، أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن، وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم 6497 س: هل يجوز دخول الخلاء بالسلاسل التي تحمل اسم الله أو الرسول أو بعض الآيات القرآنية؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يكره الدخول بها في بيت الخلاء إلا إذا خاف على ما كتبت فيه الضياع فيرخص له في دخوله بها محافظة عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 4480 س: أبعث إليكم مستفسرا عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعد وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة- الكعبة- واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك وهو قول كثير من أهل العلم لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 2/ 247 و 250 و 3/ 487 و 5/ 414 و416 ومسلم 1/ 155 والنسائي 1/ 23. إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه أحمد ومسلم ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 2/ 247 والبخاري 1/ 45 ومسلم 1/ 154 وأبو داود 1/ 3 والنسائي 1/ 24 والترمذي 1/ 23 وابن ماجه برقم 318 والدارقطني 1/ 60. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه البخاري ومسلم ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أحمد 2/ 41 والبخاري 1/ 45 ومسلم 1/ 155 وأبو داود 1/ 4 والنسائي 1/ 25 والترمذي 1/ 26 وابن ماجه برقم 322 والدارقطني 1/ 61. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال: أبو داود 1/ 3 والدارقطني 1/ 58. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مسقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس وسكت عنه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده حسن وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أحمد 3/ 360 وأبو داود 1/ 4 والترمذي 1/ 29 وابن ماجه برقم 325 والدارقطني 1/ 58. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفصاء بلا ساتر وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة، ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكنفها. ثانيا: إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا يكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم 2243 س: رجل حينما ينتقض عليه وضوءه بسبب البول يتأخر برؤه بمعنى أنه بعد ما يستجمر لا بد وأن يهبط عليه نقطة من البول أو نقطتان بعد وقت يقدر تقريبا بـ 10 دقائق الشيء الذي يجعله ينتظر هذه المدة ثم يتوضأ ولكنه أحيانا يقع في الحرج المرفوع عن هذه الأمة بمعنى أنه يكون مسافرا راكبا سيارة البريد وفي الطريق يذهب للخلاء فيقضي حاجته ولكن سائق السيارة لا يسمح له أن يمكث بعد قضاء حاجته هذه المدة فماذا يفعل هل يكفي أن يستنجي بالماء مثلا بعد ما يغلب على ظنه أن البول قد انقطع أم ماذا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: ما يحس به الشخص من الخارج بعد قضاء الحاجة على حسب ما ورد في السؤال قد يكون هوى وهذا لا أثر له وقد يكون ماء وهذا لا بد أن يعيد الشخص الاستنجاء وله أن يكتفي بالاستجمار ثم يتوضأ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم 6970 س1: شخص غسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه أي توضأ قبل أن يستنجئ وبعد أن توضأ استنجى فما الحكم؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الواقع كما ذكر لم يصح وضوءه؛ لأن من شرط صحة الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط على الصحيح من قولي العلماء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س4: قال لنا مدرس المادة الدينية أن الوضوء من الريح مكروه أي أن الإنسان إذا ظهرت منه ريح من دبره بعد وضوءه مكروه له أن يتوضأ هل هذا صحيح؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو لكن متى خرج الريح بعد الوضوء بطل الوضوء بإجماع المسلمين ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءا وإنما يسمى استنجاء إن كان بالماء أما إن كان بالحجارة ونحوها فإنه يسمى استجمارا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم 7466 س: هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 10196 س: يحدث بعض الأوقات أن ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب فيحين وقت الصلاة وهو على ذلك التيمم فيتيمم فيصلي فأقصد وهو في الخلاء فهل تصح صلاته؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم 11882 س: لدي قريب يعمل مدرسا للمرحلة الابتدائية للمواد الدينية في أحد مناطق البادية ومن ضمن هذه المواد القرآن الكريم وهو يقول: الطلاب يخرجون إلى الخلاء وهم لا يستنجون وذلك لأن هناك دورات للمياه ولكن إدارة المدرسة منعت الطلاب من الدخول إليها لسببين: ا) قلة الماء في هذه المنطقة. 2) سوء استخدامها من قبل الطلاب. ثم يحين وقت صلاة الظهر فيقومون بالوضوء بدون استنجاء في أماكن للوضوء فيبدأون بغسل الأيدي ثم يكملون الوضوء، فما حكم قراءتهم للقرآن؟ وما حكم صلاتهم؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب الاستنجاء أو الاستجمار من خروج البول والغائط وإذا لم يحصل كل من الاستجمار والاستنجاء فلا يصح الوضوء ولا الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم 4588 س: هل المسلم إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ للصلاة أو خرج منه ريح فقط هل يلزمه أن يتنجى أم يتوضأ بدون أن يتنجى وما هو الدليل أثابكم الله عز وجل؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ليس على من قام من النوم ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا مذي ولا ودي ولا مني إلا أن يتوضأ فقط للصلاة، وكذا من خرج منه ريح فقط ليس عليه استنجاء وإنما عليه الوضوء فقط للصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 7371 س1: بالنسبة للوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء أم الاستنجاء خاص فقط عند خروج الغائط فقط أرجو تفصيل ذلك علما أنه فيما ظهر لي من بعض الكتب أن الاستنجاء لا يدخل مع الوضوء. وإذا أنني قمت من النوم صباحا هل يجوز أن أبدأ بغسل الوجه وإكمال الوضوء المعروف دون غسل السبيلين لأنني نمت وأنا على وضوء وفي الصباح لم أدخل الحمام بل أتوضأ ابتداء من الوجه إلى الرجلين؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما وليس من الوضوء المعروف شرعا بل الوضوء يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين وهما العظمان اللذان يفصلان الكفين عن الذراعين ثم المضمضة، وينتهي بغسل الرجلين، ومن قام من النوم ولم يخرج من مخرجيه بول ولا غائط توضأ فقط بغسل يديه إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه مع المرفقين ومسح رأسه كله مع الأذنين وغسل رجليه مع الكعبين وليس عليه استنجاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل الهواء الذي يخرج وأقصد الفساء أو الضراط ينقض الوضوء وهل يجب الاستنجاء منه أم يكفي الوضوء العادي من مضمضة واستنشاق وغسل وجه إلى آخر الوضوء دون غسل السبيلين؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء الذي تقدم بيانه في جواب السؤال الأول إذا أراد الصلاة ولا يشرع من خروج الفساء والضراط الاستنجاء (غسل السبيلين). اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: يحدث أنه بعد الاستنجاء والوضوء أشعر بخروج قطرة من البول مما يدعوني للوضوء مرة أخرى وبعض الأحيان إلى مرتين علما أنني بعد خروج البول أمكث حوالي خمس دقائق حتى أتاكد أنه انقطع البول ولكن بعد أن أنتهي من الوضوء أشعر أنه خرج مني قطرة من البول صغيرة وأنا أحاول أن أتجاوز ذلك حتى لا يكون هناك نوع من الشك أو الوسواس. ثم إذا حدث أن أصيب السروال أو الثوب بقطرة من هذا هل يلزم أن أغسله وإذا صليت فيه هل يمنع جواز الصلاة وهل هي جائزة لأنه بعض المرات أقوم بغسل السروال خوفا من الشك أنه أصابه قطرة بول. جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كنت قد تحققت من نزول القطرة وجب عليك الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة وغسل ما أصاب ملابسك منه. أما مع الشك فلا شيء عليك في ذلك وينبغي أن تعرض عن الشكوك حتى لا تصاب بالوسوسة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم 2922 س: نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أو لا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده، لكنه سنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 2432 س: أسمع من يقول: أن السواك داخل المسجد لا يجوز فهل هذا صحيح؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: السواك سنة ويتأكد كلما دعت الحاجة إليه من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك، ويجوز فعله داخل المسجد وخارجه، لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه ولعموم حديث أحمد 2/ 399 وأبو داود برقم 47 والنسائي 1/ 16، والترمذي 1/ 38 (تحفة الأحوذي). لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى درجة التقايئ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 687 س: رجل ترك السواك سهوا قبل الصلاة، فهل من السنة أن يتسوك في أثنائها؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يشرع للمصلي أن يتسوك وهو في صلاته، سواء ترك التسوك قبل الصلاة سهوا أو عمدا وإنما يشرع السواك عند الدخول فيها قبل التكبير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم 8363 س: السواك خلال شهر رمضان المبارك هل يجوز استعماله طوال النهار أم لا؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز للصائم الاستياك في جميع نهار الصيام لعموم الأحاديث الواردة في السواك، ولما روى الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: أبو داود برقم 2364. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم وقال الترمذي حديث حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم 5545 س: هل استعمال الفرشة للأسنان مع المعجون جائز أم لا علما أنه لا يكتفى به عن السواك؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز تنظيف الأسنان بالفرشة مع المعجون. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
|